مرسوم رئاسي رقم 99-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-01 مؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة 1999، يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. 3
المادة 3
تزوّد اللجنة بوسائل بشرية ومادية ومالية لتنفيذ مهامها طوال الفترة التي تمتد من تنصيبها حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.
تقوم اللجنة هذه الوسائل ويعرض رئيسها اقتراحاتها على وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.