المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره تسعة ملايين ومائتان وخمسون ألف حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق دينار (9.250.000 دج) يقيد في ميزانية الدولة، وفي 25 فبراير سنة 1998 البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. اليمين زروال
الجدول الملحق
رقم الاعتمادات
الأبواب العناوين المخصصة (د ج)
وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الثاني
المصالح الموجودة في الخارج
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
نفقات مختلفة
37-21 - المصالح الموجودة في الخارج - النشاط الدبلوماسي - المصاريف المختلفة 3.000.000
مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الأول 3.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 3.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (د ج) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 6.250.000 مجموع القسم السابع 6.250.000 مجموع العنوان الثالث 6.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.250.000 مجموع الفرع الأول 6.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 6.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 9.250.000