مرسوم رئاسي رقم 98-72
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-72 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف دينار (12.326.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".