مرسوم رئاسي رقم 98-66
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-66 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 14
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 اليمين زروال 2 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية