مرسوم رئاسي رقم 98-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-65 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وستة وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (2.726.454.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".