مرسوم رئاسي رقم 98-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-64 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية . 4
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائة وستة عشر ألف دينار (23.116.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.