مرسوم رئاسي رقم 98-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-64 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية . 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائة وستة عشر ألف دينار (23.116.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".