الباب الثاني — هدف الشركة
المادة 7
هدف الشركة.
تهدف سوناطراك سواء في الجزائر أو في الخارج إلى ما يأتي : 1.7 - التنقيب على المحروقات والبحث عنها واستغلالها، 2.7 - تطوير شبكات نقل المحروقات وتخزينها وشحنها ، واستغلال هذه الشبكات وتسييرها، 3.7 – تمييع الغاز الطبيعي ومعالجته وتقويم المحروقات الغازية 4.7 – تحويل المحروقات وتكريرها، 5.7 - تسويق المحروقات 6.7 - إنماء مختلف أشكال الأعمال المشتركة في الجزائر أو خارج الجزائر مع شركات جزائرية أو أجنبية، واكتساب وحيازة كل حقيبة أسهم والاشتراك في الرأسمال وفي كل القيم المنقولة الأخرى في شركة موجودة أو سيتم إنشاؤها في الجزائر أو في الخارج، 7.7 - تموين البلاد بالمحروقات على الأمدين المتوسط والبعيد، 8.7 - دراسة كل الأشكال والمصادر الأخرى للطاقة وترقيتها وتقويمها، 9.7 - تطوير كل نشاط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بصناعة المحروقات وكل عمل يمكن أن تترتب عنه فائدة لسوناطراك، وبصفة عامة، كل عملية مهما تكن طبيعتها ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة، وذلك باستغلال كل الوسائل المتاحة.