هذا النص

تعيين الوكالة المكلفة بتنفيذ مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في البرماج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS )

مرسوم رئاسي رقم 98-45 · 8 فبراير سنة 1998

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.