مرسوم رئاسي رقم 98-45
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-45 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين الوكالة المكلفة بتنفيذ مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في البرماج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS )
المادة 3
تقيد الاعتمادات الممنوحة، بعنوان المساهمة في التكاليف المشتركة لهذا البرنامج، في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.