مرسوم رئاسي رقم 98-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 1999
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-435 مؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. . 8
المادة 2
يجري اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد نموذجي (2) المطبوعين الفرديين المميزين اللذين تضعهما مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا.
يخصص النموذج الأول ذو لون أبيض، لاكتتاب توقيعات 75.000 ناخبا مسجلا في القائمة الانتخابية، ويخصص النموذج الثاني ذو لون أخضر، لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمان.