مرسوم رئاسي رقم 98-434
· ج.ر عدد 97 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-434 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمّن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعديل الرابع للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال و رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية