مرسوم رئاسي رقم 98-434
· ج.ر عدد 97 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-434 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمّن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعديل الرابع للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي
المادة الأولى
توافق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على التعديل الرابع للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي المنصوص عليه في القرار رقم 52-4 الذي صادق عليه مجلس محافظي صندوق النقد الدولي بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1997.