مرسوم رئاسي رقم 98-433
· ج.ر عدد 97 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-433 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يسمح بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الحادية عشرة
المادة الأولى
يسمح في حدود ثلاثمائة وأربعين مليونا وثلاثمائة ألف وحدة حقوق السحب الخاصة (340.300.000) بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الحادية عشرة.
وبذلك، تبلغ حصة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مليارا ومائتين وأربعة وخمسين مليونا وسبعمائة ألف (1.254.700.000) وحدة حقوق السحب الخاصة.