المادة 9
تسوية الخلافات بين أحد المستثمرين وأحد الأطراف المتعاقدة
1 - يسوى كل نزاع متعلّق بالاستثمارات، بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان بالتراضي بين طرفي الخلاف.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا الخلاف بالتراضي في مدة ستة أشهر من تاريخ رفعه من قبل أحد الطرفين في الخلاف، فإنه يرفع بطلب من المستثمر، إما إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني بالخلاف أو إلى التحكيم الدولي. إن اختيار أحد هذين الإجرائين يكون نهائيا .
3 - إذا رفع الخلاف أمام التحكيم الدولي، فإنه يمكن لكل من المستثمر والطرف المتعاقد المعنيين بالخلاف الاتفاق على عرض الخلاف على إحدى هاتين الجهتين :
أ - إما أمام المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار أخذين في الاعتبار، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن (العاصمة الفدرالية) في 18 مارس سنة 1965، وكذلك التسهيل الإضافي لإدارة إجراءات التوفيق التحكيم والتحقيق
ب - وإما أمام محكمة تحكيم مؤقتة تتشكل في كل حالة على النحو الآتي : يعين كل طرف في الخلاف حكما ويعين الحكمان سويا حكما ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة يرأس هذه المحكمة. يجب أن يعين الحكمان في مدة شهرين ويعين الرئيس في مدة ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني، بنيته في اللجوء إلى التحكيم.
في حالة ما إذا لم تحترم الآجال المشار إليها أعلاه، فإنه يمكن كل طرف في الخلاف أن يطلب من رئيس معهد التحكيم للغرفة التجارية بستوكهولم القيام بالتعيينات اللازمة.
تحدد المحكمة المؤقتة قواعدها الإجرائية مع الأخذ في الاعتبار نصوص نظام التحكيم الخاص بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الذي يمكن طرفي الخلاف الاتفاق عليه كتابيا وتغييره. 9 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
4 - يسوى الخلاف من قبل محكمة التحكيم على أساس التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد على إقليمه الإستثمار المعني) بما في ذلك الفوائد المتعلقة بتنازع القوانين) وقواعد القانون الدولي (بما في ذلك هذا الاتفاق).