مرسوم رئاسي رقم 98-431
· ج.ر عدد 97 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-431 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه في باماكو بتاريخ 25 صفر عام 1417 الموافق 11 يوليو سنة .1996
المادة 8
الاستثمارات الخاضعة لالتزام خاص دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي كانت موضوع التزام خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر، تخضع لأحكام هذا الالتزام طالما أن هذا الأخير يتضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.