مرسوم رئاسي رقم 98-431
· ج.ر عدد 97 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-431 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه في باماكو بتاريخ 25 صفر عام 1417 الموافق 11 يوليو سنة .1996
المادة 7
ضمان الاستثمارت يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين منح ضمانات طبقا لتشريعه وإجراءاته الإدارية، فيما يخص الإستثمارات التي أنجزت من قبل مواطنيه أو شركاته على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، ضد المخاطر التي يعتبرها الطرف المتعاقد الأول مناسبة.