المادة 6
الإحلال
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من قبل هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول) بتسديد تعويض عن استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإن الطرف المتعاقد الثاني يعترف بما يأتي :
أ - التنازل لفائدة الطّرف المتعاقد الأول بموجب تشريع أو عمل قانوني، على كل حقوق وديون الطرف المستفيد من التعويض
ب - حق الطرف المتعاقد الأول في ممارسة تلك الحقوق والمطالبة بتلك الديون وذلك بموجب الإحلال، في نفس حدود الطرف المستفيد من التعويض.
2 - للطرف المتعاقد الأول ، الحق، في كافة الظروف :
أ - في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون المكتسبة من قبلها بموجب التنازل
ب - وفي كل المدفوعات المستلمة بموجب تلك الحقوق والديون التي كان للطرف المستفيد من التعويض الحق في الحصول عليها بموجب هذا الاتفاق ، عن الاستثمار المقصود والمداخيل ذات العلاقة.