المادة 5
تحويل مداخيل الاستثمارات
1 - يضمن كل طرف متعاقد، أنجزت على إقليمه استثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين بعد وفاتهم بكل التزاماتهم الجبائية، حرية تحويل :
أ - مداخيل الاستثمارات خاصة الفوائد، الأرباح الموزعة، وغيرها من المداخيل الجارية الأخرى ب العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة الأولى، النقطة "د" من المادة الأولى،
ج - المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بصفة نظامية من أجل تمويل الاستثمارات المعتمدة ومن أجل تسديد الفوائد الناجمة عن هذه القروض
د - ناتج التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك فوائض القيمة للرأس مال المستثمر،
ه - التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في المادة 4 الفقرتين الثالثة والخامسة أعلاه، وكلّ تسديد ناجم عن الإجلال المنصوص عليه في المادة 6 من هذا الاتفاق . 2-كما يسمح لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين، الذين رخص لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد، بتحويل حصة مناسبة من مرتباتهم إلى بدلهم الأصلي.
3 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات 1 و 2 من هذه المادة، على أساس سعر الصرف الرسمي المطبق بتاريخ هذه التحويلات وبموجب نظام الصرف المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي تم على إقليمه الاستثمار، وذلك بالعملة القابلة للتحويل التي يتم الاتفاق عليها سويا ، أو عند الاقتضاء، العملة التي أنجز بها الاستثمار.