المادة 4
حماية الاستثمارات 1 يضمن كلّ من الطرفين المتعاقدين، على إقليمه معاملة عادلة ومنصفة وكذلك حماية وأمن تامين وكاملين لاستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر.
لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين عرقلة وبأي صفة كانت من خلال إجراءات غير مؤسسة أو تمييزية، التسيير ، الصيانة، الاستعمال، الانتفاع أو التنازل عن الاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر.
2 - لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مواطني وشركات الطرف الآخر استثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمه. 9 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
3 - إذا وجدت متطلبات المنفعة العامة أو المصلحة الوطنية تبرر الخروج عن أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجب توفّر الشروط التالية :
أ - أن تتخذ التدابير بناء على إجراء قانوني،
ب - أن لا تكون تمييزية ج أن تتضمن أحكاما بدفع تعويض سريع مناسب وفعلي.
4 - يكون مبلغ هذا التعويض مساويا للقيمة الحقيقية للاستثمار المعني عشية اليوم الذي اتخذت فيه الإجراءات أو أعلن فيه عنها. ويدفع بعملة قابلة للتحويل، وطبقا للتشريع الخاص بالصرف للطرف المتعاقد الذ يقع على عاتقه دفع هذا . التعويض. يتم تحويل هذا المبلغ بكل حرية. يجب أن يتم التحويل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم ملف كامل للتعويض، معد طبقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي أعلن عن نزع الملكية في حالة التأخر في الدفع فإن المبلغ ينتج فوائد تحتسب على أساس السعر البنكي المعمول به.
في حالة الخلاف بشأن تقييم مبلغ التعويض فإنه يحق للمواطن أو الشركة المعنيين، بموجب تشريع الطرف المتعاقد الذي قام بنزع المكلية، أن يطلب إعادة النظر في حالة وتقييم استثماره من قبل كل سلطة مختصة أو سلطة قضائية تابعة لهذا الطرف طبقا للمبادىء المتضمنة في هذه المادة.
5 - يستفيد مواطنو أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثمارتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلّح آخر، ثورة، حالة طوارىء وطنية أو انتفاضة قامت على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير فيما يخص الاسترداد، التعويض أو أي تسوية أخرى بمعاملة لا تقل إمتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمري دولة ثالثة.