المادة 3
المعاملة الوطنية وشرط الدولة الأكثر رعاية
1 - يضمن كل من الطرفين المتعاقدين، على إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وللنشاطات المرتبطة بهذه الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة تستبعد تطبيق تدابير تمييزية من شأنها أن تعرقل تسيير الاستثمارات والتصرف فيها.
2 - تعتبر " كنشاطات الإدارة الاستعمال الاستخدام والتمتع بأحد الاستثمارات طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه.
3 - لا يمكن لأي طرف متعاقد اخضاع على إقليمه الاستثمارات وعوائد مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة أقل امتياز من تلك التي يمنحها لاستثمارات وعوائد مواطنيه أو شركاته أو لاستثمارات وعوائد مواطني أو شركات أية دولة ثالثة.
4 - لا يمكن لأي طرف متعاقد إخضاع على إقليمه، مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص التسيير، الصيانة الاستعمال، التمتع أو التنازل عن استثماراتهم، إلى معاملة تقل امتيازات من تلك التي يمنحها لمواطنيه أو شركاته أو لمواطني وشركات أية دولة ثالثة.
5 - هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمواطني أو شركات دولة غير بموجب مشاركته أو انضمامه إلى منطقة للتبادل الحر، اتحاد جمركي، سوق مشتركة أو إلى أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الجهوي.
6 - تعتبر بمعنى هذه المادة كمعاملة أقل امتيازا" خاصة : كل تقييد في التزويد بالمواد الأولية والاستهلاكية، التزويد بالطاقة والمحروقات وكذلك الأدوات ووسائل الإنتاج بكل أنواعها، كل عائق لبيع المواد المنتجة داخل وخارج البلد وكذلك كل إجراء آخر له أثر مماثل.
كل إجراء اتخذ لاعتبارات الأمن والنظام العام الصحة العمومية أو الآداب العامة لا يمثل معاملة "أقل امتياز " طبقا لهذه المادة.
7 - لا تلزم أحكام المادة 3 أي طرف متعاقد، الذي طبقا لتشريعه الجبائي، يمنح تخفيفات جبائية، إعفاءات وتخفيضات ضريبية فقط للمواطنين والشركات المقيمة على إقليمه، أن يمدد هذه الامتيازات إلى المواطنين والشركات المقيمة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
8 - لكل من الطرفين المتعاقدين أن يحتفظ بحقه في تحديد فروع وميادين النشاطات التي تستبعد منها مشاركة الاستثمارات الأجنبية أو تكون محدودة، وذلك وفقا لتشريعه الوطني.