المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال 9 رمضان عام 1419 ه جر الرسمية اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين، رغبة في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة لتنمية الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو وشركات طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات تساهم في تحفيز مبادرات المواطنين والشركات في الميدان الاقتصادي وتشجيع، على وجه الخصوص نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين في صالح تنميتهما الاقتصادية.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذا الاتفاق :
1 - عبارة "استثمار" تشير إلى الأموال كالأملاك الحقوق باختلاف أنواعها وكل عنصر من الأصول أيا كان، المرتبطة بنشاط اقتصادي، وعلى وجه الخصوص لا على سبيل الحصر :
أ - الأملاك المنقولة والعقارية وكل الحقوق الأخرى المتعلقة بها كالرهون العقارية الامتيازات الرهون الحيازية، حق الانتفاع والحقوق المماثلة ب الأسهم الحصص الاجتماعية، القيم والالتزامات وكل شكل آخر من أشكال المساهمة في شركة.
ج - الديون والحقوق عن الخدمات التعاقدية ذات القيمة المالية
د - حقوق المؤلّف، حقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع الإجازات، العلامات المسجلة، النماذج والتصاميم الصناعية المجسمة، الأساليب التقنية، الأسماء المودعة، المهارة، والزبائن
ه - الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو اتفاق وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب، الاستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. 1.1 - هذه الاستثمارات تتم طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه. 2.1 - لا تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف مواطني أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، من أحكام هذا الأخير إلا بعد مطابقتها مع التشريع المتعلّق بالاستثمارات الأجنبية للطرف المتعاقد الأخير والسارية المفعول بتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. 3.1 - كل تغيير في شكل استثمار الأملاك والأصول المذكورة أعلاه، لا يمس وصفه كاستثمار بشرط أن يكون هذا التغيير مطابقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار.
2 - عبارة "مواطنين" تشير إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا الأخير.
3 - عبارة "الشركات" تشير إلى كل شخص معنوي أنشىء على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا الأخير.
4 - عبارة "مستثمر" تشير إلى مواطنين وشركات أحد الطرفين المتعاقدين الذين يقومون باستثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
5 - عبارة "المدخول" تشير إلى كل المبالغ الناتجة عن استثمار ، كالأرباح، العوائد الفوائد، الأتاوات، الأرباح الموزعة وفوائض القيمة.
6 - عبارة "إقليم" تتضمن، علاوة على المناطق المحددة بالحدود البرية، المناطق البحرية تحت سيادة الدولتين المتعاقدتين أو التي يمارس عليها هاتان الأخيرتان ، طبقا للقانون الدولي، حقوق سيادية أو ولاية قضائية.
المادة 2 ترقية الاستثمارات يقبل ويشجع كل طرف متعاقد على اقليمه وطبقا لتشريعاته، الاستثمارات التي تتم من قبل مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر ويخلق شروطا ملائمة لهذه الاستثمارات.