المادة 11
الدخول حيز التنفيذ، التعديل والإلغاء يقوم كلّ من الطرفين المتعاقدين بابلاغ الطرف الآخر بإتمام إجراءاته الدستورية المطلوبة، فيما يخصه لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ويدخل هذا الأخير حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر تبليغ.
يمكن الطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك القيام بأي تعديل أو تغيير لأحكام هذا الاتفاق: هذه التعديلات أو التغييرات تدخل حيز التنفيذ وفقا لأحكام هذه المادة.
أبرم هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات (10) قابلة للتجديد بصفة تلقائية ما لم يتم التنديد بها كتابيا من قبل أحد الطرفين، وذلك سنة واحدة (1) قبل انتهاء هذه المدة.
عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذه تستمر في الاستفادة من الحماية التي توفرها أحكامه لمدة عشر سنوات إضافية.
حرر بباماكو بتاريخ 11 جويلية سنة 1996 في نسختين أصليتين باللغتين العربية، الفرنسية، ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة جمهورية عن حكومة الجمهورية مالي الجزائرية الديمقراطية ديون كوندا طراوري الشعبية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف والماليين المقيمين بالخارج والإندماج وزير الشؤون الخارجية الافريقي مراسيم