المادة 10
الخلافات ما بين الطرفين المتعاقدين
1 - إن الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يجب أن تسوى، إذا أمكن بالطرق الديبلوماسية.
2 - إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة أشهر من يوم رفعه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يرفع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيم.
3 - تشكّل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية :
يعين كل طرف متعاقد عضوا، ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليعين رئيسا من قبل الطرفين المتعاقدين. يجب أن يعين جميع الأعضاء في مدة شهرين من تاريخ إعلان أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر عن نيته في رفع الخلاف إلى التحكيم.
4 - في حالة ما إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، فإنه وفي غياب كل اتفاق يمكن تطبيقه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان الأمين العام من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذ المهمة لأي سبب آخر، يطلب من الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تحدد المحكمة النظام الخاص بها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون قراراتها نهائية ونافذة بقوة القانون لكلا الطرفين المتعاقدين وتفسر الحكم بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين. يتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم بما في ذلك مرتبات المحكمين، وذلك ما لم تقرّر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة.