مرسوم رئاسي رقم 98-430
· ج.ر عدد 97 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-430 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليه في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة 9
قواعد أخرى والتزامات خاصة تستفيد الاستثمارات وعائداتها المنصوص عليها في المادة 4 من هذا الاتفاق من المزايا المقررة بموجب الاتفاقيات العربية الجماعية المتعلقة بالاستثمار، والتي يكون كلّ من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها ومصادقا عليها .