المادة 6
تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمرين والدولة المضيفة تتم تسوية الخلافات المتعلقة بمختلف أوجه الاستثمارات والأنشطة المتعلقة بها والعائدة لأحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياهما عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية وذلك وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقرار 841 بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1980 المتخذ في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في تونس وللمستثمر الحق في اللجوء إلى القضاء المحلّي في الحالات التالية : 1 عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق 2 عدم تمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة، 3 عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق
4 - عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم،
5 - عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة لأي سبب من الأسباب.