المادة 5
إعادة تحويل رأس المال والعائدات يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بإعادة تحويل رأس المال وعائداته المحول أو المستثمر أصولا في أراضيه (إقليمه) إلى الخارج، بنفس العملة التي ورد بها أصلا أو بأي عملة حرة قابلة للتحويل بحرية ودون تأخير وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار السارية المفعول في كل من البلدين، وذلك بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، ويشمل ذلك على سبيل المثال :
أ - الأرباح أو حصص أرباح الأسهم والفوائد والعائدات الأخرى المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر في أراضي (إقليم (الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار والنافذة فيه،
ب - الأموال الناتجة عن التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار يقوم به مستثمر من بلد الطرف المتعاقد الآخر وفق النصوص المعمول بها عند التحويل
ج - سداد أقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها بمعرفة البلد المضيف للاستثمار بالعملات الأجنبية من الخارج بغرض تمويل الاستثمارات أو التوسع فيها. 9 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية