المادة 4
حماية الاستثمارات لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إلحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف المتعاقد الآخر وبإدارة تلك الاستثمارات أو استمرارها أو تجديدها أو بيعها أو تصفيتها من خلال إجراءات مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية وذلك وفقا لما يأتي :
1 - لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية أو تجميد استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في أراضي (إقليم) الطرف المتعاقد الآخر، أو استثمارات أي من أشخاصهما الطبيعيين أو الاعتباريين، كما لا يجوز إخضاع هذه الاستثمارات لإجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان ذلك لنفع عام أو في سبيل المصلحة العامة لهذا البلد أو في مقابل تعويض عادل وذلك على أسس غير تمييزية ووفقا للقوانين النافذة ويسمح بإعادة تحويل هذا التعويض وفقا للمادة 5 من هذا الاتفاق.
2 - مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا الاتفاق، يحق للمستثمر الاعتراض على أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وله في سبيل ذلك الحق في اتباع مختلف الإجراءات القانونية والقضائية النافذة في البلد المضيف.
3 - يتم التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار، قبل إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد الإعلام عن نزع الملكية للجمهور أو تحدد هذه القيمة وفقا لمبادىء تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها ، وفي حال عدم إمكان تحديد القيمة السوقية يتم تحديد قيمة التعويض وفقا للمبادىء العادلة مع الأخذ في الاعتبار رأس المال المستثمر واهتلاك رأس المال واسم الشهرة وغيرها من الأمور المماثلة.
4 - يعامل المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في أراضي (إقليم (الطرف المتعاقد الآخر، بسبب حرب أو نزاع مسلّح أو ثورة أو حالة طوارىء أو عصيان، معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر المستثمرين من رعاياه فيما يتعلّق باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار أو التعويضات الأخرى، كما يسمح لهم بتحويلها إلى الخارج وفقا لأحكام المادة 5 من هذا الاتفاق.