المادة 3
تشجيع الاستثمارات
1 - تتمتع الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في أراضي ( إقليم ( الطرف الآخر بالتسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى بما فيها الإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الاستثمار السارية المفعول في البلد المضيف للاستثمار ، ويحدّد صك الترخيص ( الرخصة ) لكل من هذه الاستثمارات القانون الذي يطبق عليها . 2 يسمح لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين، بتعيين بعض الموظفين والخبراء من جنسيات ثالثة وذلك إلى الحد الذي تسمح به قوانين الدولة المضيفة، ويقوم الطرفان المتعاقدان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك إصدار تصاريح الإقامة لهؤلاء الموظفين والخبراء وعائلاتهم وفقا للقوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
3 - على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن أراضيه ( إقليمه )، لاستثمارات العائدين للطرف المتعاقد الآخر والمحددة وفق قوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار لديه، ويجب ألا تكون هذه المعاملة أقل من تلك الممنوحة والمطبقة على رعاياه.