المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين :
إيمانا منهما بأهمية تعزيز مسيرة التعاون القائمة بينهما، ورغبة في تدعيم النشاط الاستثماري في بلديهما عن طريق إيجاد المناخ الاستثماري اللازم للمستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين والسوريين بغية حفزهم على تأسيس وإقامة مشاريع استثمارية يكون من شأنها دعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعتبر المقدّمة جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة 2 تعاريف لتطبيق هذا الاتفاق :
1 - تشير كلمة "مستثمر " فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين إلى ما يأتي :
أ - الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية ذلك الطرف المتعاقد ويمارسون النشاط الاستثماري في أراضي (إقليم (الطرف الآخر، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيه، 9 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية ب الأشخاص الاعتباريين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين ويمارسون النشاط الاستثماري في أراضي (إقليم) الطرف الآخر بما في ذلك الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة فيه.
2 - إن كلمة استثمارات، تعني جميع الأموال المستثمرة أصولا بعد نفاذ هذا الاتفاق من قبل رعايا أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي (إقليم) الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانين وأنظمة الاستثمار النافذة فيه. ويشمل ذلك على سبيل المثال :
أ - الأموال المنقولة وغير المنقولة
ب - حقوق الملكية العينية كالرهونات العقارية وسندات الدين وما في حكمها من حقوق،
ج - حصص وأسهم وسندات الشركات أو السندات التي تصدرها إحدى الدولتين والمسموح بتداولها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية في كل منهما،
د - القروض والودائع
ه - حقوق الملكية الفكرية، كحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية وكذلك الحقوق المماثلة الأخرى التي تقرّها قوانين الطرفين المتعاقدين.
وإن أي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات، أو يعاد استثمارها فيه، يجب ألا يؤثر في صفتها كاستثمار .
3 - إن كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يحققها الاستثمار، وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد أو الربوع والأرباح الرأسمالية.
يطبق هذا الاتفاق فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على الإقليم البري وكذلك على المنطقة البحرية التابعة له والتي تشير إلى كل من المنطقة الاقتصادية والجرف القاري اللذين يمتدان إلى ما وراء حدود مياهها الإقليمية، والتي تمارس عليها طبقا لأحكام القانون الدولي المعمول بها في هذا المجال حقوقا سيادية وولاية قضائية.
أما فيما يخص الجمهورية العربية السورية يطبق هذا الاتفاق على أراضيه بما في ذلك البحر الإقليمي والبر القاري وباطن الأرض وما تحتها والفضاء الجوي فوقها وجميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الإقليمية حين يمارس عليها حق السيادة طبقا للحقوق الدولية لغايات استخراج واستثمار الموارد الطبيعية والحيوية والمنجمية وجميع الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه وتحت قاع البحر.