المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيرا للصحة والسكان وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وزيرا للفلاحة والصيد البحري وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للسكن وزيرا للنقل وزيرا للتجارة وزيرة للتضامن الوطني والعائلة وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للاتصال والثقافة، الناطق الرسمي للحكومة وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان وزيرا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بمحافظة الجزائر الكبرى وزيرا لدى رئيس الحكومة وزيرا لدى رئيس الحكومة وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالجالية الجزائرية بالخارج كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، مكلفا بالصيد البحري كاتبا للدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، مكلفا بالتكوين المهني كاتبة للدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، مكلفة بالثقافة كاتبا للدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، مكلفا بالبيئة كاتبا للدولة لدى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، مكلفا بالتنمية الريفية .. كاتبا للدولة لدى وزير السكن، مكلفا بالعمران كاتبا للدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، مكلفا بالصناعة التقليدية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998.
اليمين زروال الجزائرية مراسيم