المادة الأولى
يعيّن السادة والسيدات :
أحمد عطاف.
مكامشة الغوتي.
عبد المالك سلال.
عبد الكريم حرشاوي يوسف يوسفي..
عبد الرحمن بلعياط .
عبد المجيد مناصرة السعيد عبادو.
وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للتجهيز والتهيئة العمرانية وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة وزيرا للمجاهدين 2 رمضان عام 1419 ه أبو بكر بن بوزيد.
عمار تو.
بوقرة سلطاني.
يحيى قيدوم حسان العسكري.
بن علية بلحواجب.
عبد القادر بن قرينة.
محند الصالح يويو.
- بو عبد الله غلام الله .
عبد القادر بونكراف سيد أحمد بوليل.
بختي بلعايب ربيعة مشرنن.
محمد عزيز درواز.
عبد العزيز رحابي محمد كشود.
- شريف رحماني.
عمار زقرار .
عبد القادر طافر .
علي براهيتي.
أحمد نوي.
لحسن موساوي.
- تيجيني صلاونجي.
عبد القادر حميتو.
- يونس كريم.
- زهية بن عروس.
بشير عمرات.
- أحمد لامة. .
أحمد بن سليمان.
محمد نورة…