مرسوم رئاسي رقم 98-426 · ج.ر عدد 95 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-426 مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.