مرسوم رئاسي رقم 98-417
· ج.ر عدد 93 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-417 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.