مرسوم رئاسي رقم 98-416
· ج.ر عدد 93 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-416 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (115.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".