المادة الأولى
يتمم هذا المرسوم المادة 33 من المرسوم الرئاسي رقم 27 95 – 377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرر في نهايتها كما يأتي :
تماثل وظائف الأمين العام ورئيس الديوان ومدير الدراسات والمدير ونائب المدير ورئيس الدراسات المنصوص عليها في هذه المادة، فيما يخص القانون الأساسي والرواتب، وظائف الأمين العام ورئيس الديوان ومدير الدراسات والمدير ونائب المدير ورئيس الدراسات في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه ".