مرسوم رئاسي رقم 98-415 · ج.ر عدد 93 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-415 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 15 ديسمبر سنة 1998، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.