الباب الثاني — أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب › الفصل الثاني — في المجال القضائي › الفرع الثاني — الإنابة القضائية
المادة 9
لكل دولة متعاقدة أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة، القيام في إقليمها نيابة عنها، بأي إجراء قضائي متعلّق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة :
أ - سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال،
ب - تبليغ الوثائق القضائية
ج - تنفيذ عمليات التفتيش والحجز
د - إجراء المعاينة وفحص الأشياء،
ه - الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة، أو نسخ مصادقة منها.