الباب الثاني — إجراءات الإنابة القضائية › الفصل الثالث — إجراءات حماية الشهود والخبراء
المادة 38
1 - إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب إليها، فيجرى نقله مؤقتا إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب إليها، ويجوز رفض النقل :
أ - إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس
ب - إذا كان وجوده ضرورياً من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها،
ج - إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه،
د - إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
2 - يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوسا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب إليها، ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.