مرسوم رئاسي رقم 98-413
· ج.ر عدد 93 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-413 مؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة .1998 مراسم تنظيمية 4
الباب الثاني — إجراءات الإنابة القضائية › الفصل الثالث — إجراءات حماية الشهود والخبراء
المادة 35
1 - لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمّنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف
2 - إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.