مرسوم رئاسي رقم 98-413
· ج.ر عدد 93 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-413 مؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة .1998 مراسم تنظيمية 4
الباب الثاني — إجراءات الإنابة القضائية › الفصل الثالث — إجراءات حماية الشهود والخبراء
المادة 34
إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها، ويتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها، وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور، وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.