مرسوم رئاسي رقم 98-413
· ج.ر عدد 93 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-413 مؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة .1998 مراسم تنظيمية 4
الباب الثالث — آليات تنفيذ القانون › الفصل الأول — إجراءات التسليم
المادة 25
على الدولة الطالبة، أن ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبينة في المادة 23 من هذه الاتفاقية، وإذا تبينت الدولة المطلوب إليها التسليم سلامة الطلب، تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقا لتشريعها، على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.