الباب الثالث — آليات تنفيذ القانون › الفصل الأول — إجراءات التسليم
المادة 24
1 - للسلطات القضائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب إليها - بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية - حبس) توقيف (الشخص احتياطياً إلى حين وصول طلب التسليم
2 - ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوبا إليها التسليم أن تحبس) توقف) الشخص المطلوب احتياطيا، وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة، فلا يجوز حبس) توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه.