الباب الثاني — أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب › الفصل الثاني — في المجال القضائي › الفرع الرابع — الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها
المادة 19
أ - إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه تلتزم أي من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية، أو المستعملة فيها، أو المتعلقة بها، للدولة الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير،
ب - تسلّم الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة، ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه، بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية،
ج - لا تخلّ أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول المتعاقدة أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.