الباب الثاني — أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب › الفصل الثاني — في المجال القضائي › الفرع الثالث — التعاون القضائي
المادة 16
أ - تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين - الطالبة أو التي تجرى فيها المحاكمة لقانون الدولة التي يتم فيها الإجراء، وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون،
ب - لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا إذا امتنعت الدولة المطلوب إليها عن إجراء محاكمته
ج - وفي جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب إليها المحاكمة، بإخطار الدولة الطالبة، بما اتخذته بشأن طلب إجراء المحاكمة، كما يلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات، أو المحاكمة التي تجريها. / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه