مرسوم رئاسي رقم 98-413
· ج.ر عدد 93 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-413 مؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة .1998 مراسم تنظيمية 4
الباب الثاني — أسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب › الفصل الثاني — في المجال القضائي › الفرع الثالث — التعاون القضائي
المادة 15
يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة، وفقا للبند (أ) من المادة السابقة، وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة.