مرسوم رئاسي رقم 98-403
· ج.ر عدد 92 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-403 مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وواحد وثلاثون مليونا وستمائة وعشرة آلاف دينار (1.610.000 23 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".