مرسوم رئاسي رقم 98-368
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-368 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 اليمين زروال