مرسوم رئاسي رقم 98-360
· ج.ر عدد 86 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-360 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 10
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وثلاثة وعشرون مليون دينار (123.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".