المادة 3
يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث… القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للضرائب - صيانة المباني.
10.000.000
مجموع القسم الرابع 10.000.000
13.000.000
مجموع القسم الخامس 13.000.000
مجموع العنوان الثالث 23.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 23.000.000
18 رجب عام 1419 ه الجريدة
الجدول الملحق (تابع)
رقم
العناوين
الأبواب
الاعتمادات
المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث 12.000.000
مجموع القسم الرابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 مجموع