مرسوم رئاسي رقم 98-341
· ج.ر عدد 83 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-341 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 اليمين زروال